الشيخ نجم الدين الطبسي

99

موارد السجن في النصوص والفتاوى

5 - أبو الصلاح الحلبي : « . . وإذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد ، وخلّد العبد الحبس ، وإذا كان نادرا ، قتل العبد وخلّد السيد الحبس » « 1 » . 6 - ابن إدريس : « فان أمر عبده بقتل غيره فقتله ، فقد اختلف روايات أصحابنا في ذلك . . . والذي يقوى عندي في ذلك : انه ان كان العبد عالما بأنّه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم فعليه القود ، دون السيد ، وإن كان صغيرا أو مجنونا يسقط القود ويجب فيه الدية على السيد ، دون القود ، لأنّه غير قاتل حقيقة ، فألزمناه الدّية ، لقوله ( ص ) : لا يطل دم امرئ مسلم . . . » « 2 » . 7 - علي بن حمزة : « وان أمر عبدا له صغيرا أو كبيرا غير مميز ، لزم الآمر القود ، وان كان مميزا كان القصاص على المباشر وإذا لزم القود المباشر خلّد الآمر في الحبس وان لزم الامر خلّد المباشر في الحبس إلّا ان يكون صبيا أو مجنونا » « 3 » . 8 - يحيى بن سعيد : « فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده لأنه كآلته وخلّد العبد السجن . » « 4 » 9 - العلامة الحلّي : « والوجه ما فصله الشيخ في المبسوط . . . لنا ان الكبير عامد في قتله فوجب عليه القصاص ، وأمر السيد أو اكراهه عليه لا يخرجه عن كونه مباشرا في قتل العمد ، وامّا الصغير فإنه كالآلة . . . وحملنا الروايتين - رواية السكوني وإسحاق بن عمار - على صغر العبد لأنّه مناسب للأدلة العقلية . » « 5 » أقول : وهذا موقوف على جواز تخليد العبد الصغير غير المميز السجن ، ولم أر قائلا به ، مع منافاته للأصول . « 6 » 10 - السيد الخوئي : « المشهور جريان الحكم المذكور - حبس الآمر - فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله ، ولكنه مشكل ، بل لا يبعد ان يقتل السيد الآمر ،

--> ( 1 ) . الكافي في الفقه : 387 . ( 2 ) . السرائر 3 : 349 . ( 3 ) . الوسيلة : 438 . ( 4 ) . الجامع للشرائع : 580 . ( 5 ) . المختلف : 9 : 330 المسألة 30 . ( 6 ) . انظر رياض المسائل 16 : 191 .